التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5905، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 4119 كانون الثاني 2024

توفيق الأوضاع أ- تعتبر كافة المطابخ المنزلية المرخصة والحاصلة على موافقات قبل صدور هذه التعليمات كأنها مرخصة وحاصلة على الموافقة من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف لهذه الغاية. ب- على أي شخص غير حاصل على موافقة اعداد وتجهيز المواد الغذائية المحددة بهدف التوزيع من المؤسسة قبل نفاذ هذه التعليمات توفيق أوضاعه بموجب احكامها.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية