الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 4119 كانون الثاني 2024
التعريفات
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون
:
قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015.
المؤسسة
:
المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام
:
مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
المديرية
:
مديرية الغذاء في المؤسسة.
مدير ية شؤون المناطق
:
المديرية التي يكون من اختصاصها التفتيش على الغذاء المتداول في المملكة باستثناء ما حددته اختصاصات لجان التفتيش المشتركة الخاصة.
الجهات المعنية
:
أي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات والرخص وفق أحكام
هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة.
البلدية
:
البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها ووفقاً للموقع الذي تتبع له الأنشطة.
المنزل
:
المكان المهيأ للسكن والاقامة فيه .
المطبخ المنزلي
:
المساحة المخصصة داخل المنزل كمطبخ لإعداد وتجهيز الغذاء.
الشخص
:
أي شخص طبيعي او معنوي .
المهنة
:
ممارسة انشطة اعداد وتجهيز وبيع الغذاء من داخل المطبخ المنزلي أو احداها - كنشاط اقتصادي - المحددة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات التعليمات والصادرة وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات.
الرخصة
:
الوثيقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح بممارسة المهنة من داخل المنزل الصادرة عن البلدية وفقا لأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة.
المرخص له
:
الشخص الحاصل على الرخصة.
طالب الترخيص
:
الشخص المتقدم بطلب الحصول على الرخصة لممارسة المهنة.
ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.