التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5905، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 4119 كانون الثاني 2024

التعريفات أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام : مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء . المديرية : مديرية الغذاء في المؤسسة. مدير ية شؤون المناطق : المديرية التي يكون من اختصاصها التفتيش على الغذاء المتداول في المملكة باستثناء ما حددته اختصاصات لجان التفتيش المشتركة الخاصة. الجهات المعنية : أي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات والرخص وفق أحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة. البلدية : البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها ووفقاً للموقع الذي تتبع له الأنشطة. المنزل : المكان المهيأ للسكن والاقامة فيه . المطبخ المنزلي : المساحة المخصصة داخل المنزل كمطبخ لإعداد وتجهيز الغذاء. الشخص : أي شخص طبيعي او معنوي . المهنة : ممارسة انشطة اعداد وتجهيز وبيع الغذاء من داخل المطبخ المنزلي أو احداها - كنشاط اقتصادي - المحددة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات التعليمات والصادرة وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات. الرخصة : الوثيقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح بممارسة المهنة من داخل المنزل الصادرة عن البلدية وفقا لأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة. المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة. طالب الترخيص : الشخص المتقدم بطلب الحصول على الرخصة لممارسة المهنة. ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية