التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5905، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 4119 كانون الثاني 2024

شروط بيع وتوزيع المنتجات في الأسواق ‌أ. يلتزم المرخص له الحاصل على الموافقة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذه التعليمات بإلصاق بطاقة بيان/تعريف على كل منتج يتم توزيعه على الأسواق او أماكن العرض وفق النموذج المحدد في الملحق رقم ( 3 ) من هذه التعليمات. ‌ب. لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعرض أو بيع أو توصيل المواد الغذائية المنتجة من أي مطبخ منزلي الا بعد التأكد بأن صاحبه حاصل على الرخصة والموافقات اللازمة، وأن بطاقة البيان/التعريف ملصقة على المنتج الغذائي. ‌ج. يحق للمؤسسة ومفتشيها، وفي حال عدم وجود بطاقة البيان/التعريف على أي منتج غذائي أن تقوم بسحبه من السوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية