التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاتها رقم 0 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4927
نُشر
17 آب 2104
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاتها لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4927)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاتها ساري

رقم 0 لسنة 2014 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4927، نُشر في 17 آب 2104

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 1 لسنة 20142014
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذه الأسس ، كما هي ، مالم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة 2

للمجلس بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة عليها بما في ذلك المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها قبل تاريخ1/3/2014 ، وذلك إذا تبين أن هناك ظروفا أو أحوالا لا تنطوي على سوء نية حالت دون …

المادة 3

تعفى الجهات التالية من (70%) من الغرامات وذلك لعدم توفر سوء النية بعدم قيام المنشأة بأداء الإشتراكات المستحقة او بعدم إخطار المؤسسة بإنتهاء خدمة المؤمنعليه في المواعيد المحددة : أ- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والرسمية …

المادة 4

للمجلس إعفاء المنشأة من نسبة لا تتجاوز سبعين بالمائة من الغرامات المترتبة عليها وذلك بناء على توصية مجلس التأمينات ، في أي من الحالات التالية : أ- إذا كان فرض الغرامات ناتجا عن أمر لا يد للمنشأة فيه أو خارجا عن مسؤوليتها . ب- إذا قامت …

المادة 5

لا يتم إعفاء المنشأة من الغرامات في أي من الحالات التالية : أ- إذا تم شمولها بأحكام القانون بأثر رجعي نتيجة للتفتيش عليها وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر فأكثر على التاريخ الواجب شمولها فيه ولم تكن قد قامت بإبلاغ المؤسسةبانطباق أحكام القانون …

المادة 6

على الرغم مما ورد بأحكام المادتين (3) و (4) من هذه الأسس تعتبر صلاحية المجلس بإعفاء المنشآت من (70%) من الغرامات بناء على توصية مجلس التأمينات ، سلطة تقديرية لكل حالة من الحالات المعروضة والتي تختلف طبيعتها من حالة الى أخرى . أ. د نضال …

اسأل مساعدك عن تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاتها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية