التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاتها رقم 0 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4927
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 492717 آب 2104

للمجلس بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة عليها بما في ذلك المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها قبل تاريخ1/3/2014 ، وذلك إذا تبين أن هناك ظروفا أو أحوالا لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الإشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بإنتهاء خدمة المؤمنعليه في المواعيد المحددة .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاتها لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية