التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاتها رقم 0 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4927
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 492717 آب 2104

تعفى الجهات التالية من (70%) من الغرامات وذلك لعدم توفر سوء النية بعدم قيام المنشأة بأداء الإشتراكات المستحقة او بعدم إخطار المؤسسة بإنتهاء خدمة المؤمنعليه في المواعيد المحددة : أ- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والرسمية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وأمانة عمان الكبرى والبلديات . ب- المنشآت التي تزود المؤسسة بأسماء العاملين لديها الذين هم على رأس عملهم وأجورهم وأسماء العاملين الذين انتهت خدماتهم عن شهر كانون الثاني خلال مدة لاتتجاوز تسوية شهر آذار من السنة ذاتها . ج- المنشأة التي يتم شمولها بأحكام القانون بأثر رجعي وذلك قبل مرور ثلاثة اشهر من تاريخ وجوب شمولها . د- السفارات والملحقيات والمراكز التابعة لها والقنصليات وكافة الهيئات الدبلوماسية ، في حال شمول جميع العاملين الأردنيين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بأثررجعي من التاريخ الواجب شمولها فيه شريطة قيامها بدفع كامل قيمة الإشتراكات والفوائد والغرامات المترتبة عليها بعد حسم نسبة الإعفاء المقرة من المجلس دفعةواحدة . هـ. منشآت القطاع الخاص في حال قيامها بالمبادرة بشمول العاملين لديها بأثر رجعي ومن التاريخ الواجب شمولها فيه شريطة قيامها بدفع كامل قيمة الإشتراكات معالفوائد والغرامات المترتبة عليها بعد حسم نسبة الإعفاء المقرة من المجلس دفعة واحدة . و- على الرغم مما ورد في المادة (2) من هذه الأسس، يتولى مدراء إدارات الفروع والمكاتب تنفيذ أحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من هذه المادة بشكل مباشر وفقاً للشروطالواردة فيها، وتخضع قراراتهم بهذا الخصوص لرقابة مجلس التأمينات.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاتها لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية