التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاتها رقم 0 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4927
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 492717 آب 2104

للمجلس إعفاء المنشأة من نسبة لا تتجاوز سبعين بالمائة من الغرامات المترتبة عليها وذلك بناء على توصية مجلس التأمينات ، في أي من الحالات التالية : أ- إذا كان فرض الغرامات ناتجا عن أمر لا يد للمنشأة فيه أو خارجا عن مسؤوليتها . ب- إذا قامت المنشأة بإشعار المؤسسة خطيا بوجود مخالفة لديها لأحكام القانون وتبين من خلال محضر الضبط والتفتيش أن الإشعار تضمن معلومات صحيحة ومكتملة .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاتها لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية