التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاتها رقم 0 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4927
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 492717 آب 2104

لا يتم إعفاء المنشأة من الغرامات في أي من الحالات التالية : أ- إذا تم شمولها بأحكام القانون بأثر رجعي نتيجة للتفتيش عليها وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر فأكثر على التاريخ الواجب شمولها فيه ولم تكن قد قامت بإبلاغ المؤسسةبانطباق أحكام القانون عليها . ب- إذا تم اكتشاف مخالفتها لأحكام القانون من خلال التفتيش عليها .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاتها لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية