التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5912، ص 1046
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5912ص 104629 شباط 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . اللجنة : لجنة المعايير الطبية والصحية المشكلة بموجب المادة (6/أ) من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5912، ص 1046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية