التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5912، ص 1046
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5912ص 104629 شباط 2024

‌أ- يقوم أعضاء اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية بانتخاب رئيس للجنة ونائب رئيس وعلى أن يكون مقرر وأمين سر اللجنة من أحد موظفي الوزارة . ‌ب- تجتمع اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية مرة كل أسبوعين على الأقل وتقوم بتزويد اللجنة بتقارير دورية عن اجتماعاتها . ‌ج- يتحقق النصاب القانوني لقرارات اللجان الفرعية بأغلبية أصوات الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه . ‌د- يشترط لعضوية اللجان الفرعية توافر الشروط التالية :- 1- أن يكون العضو أردني الجنسية . 2- أن يخلو الملف الوظيفي والملف النقابي للعضو من أي مخالفات . 3- أن يكون العضو ممارساً ومزاولاً للمهنة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن (7) سبع سنوات . هـ- للجان الفرعية الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت . و‌- للجنة إضافة أي شرط لشروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة بموافقة الوزير.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5912، ص 1046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية