التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

يلتزم المندوبون تحت طائلة المساءلة القانونية بما يلي: - أ- أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية. ب- حمل بطاقة الاعتماد وإبرازها بشكل ظاهر للعيان طيلة فترة وجودهم في مراكز الاقتراع والفرز، ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز من لا يحمل بطاقة الاعتماد والبطاقة الشخصية. ج- عدم حمل الأسلحة على اختلاف أنواعها، وإن كانت مرخصة. د- الالتزام بالحضور داخل غرفة الاقتراع والفرز وفقاً لرقم الصندوق المعتمد لهم. هــ- الالتزام بتوجيهات رؤساء لجان الانتخاب ورؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومديري مراكز الاقتراع والفرز، وعدم التأثير أو محاولة التأثير على حرية الناخب أو إعاقة العملية الانتخابية بأي وسيلة كانت. و- عدم ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أو الإتيان بأي قول أو فعل من شأنه التأثير على إرادة الناخبين داخل مراكز الاقتراع والفرز. ز- عدم استخدام الهاتف الخلوي داخل غرفة الاقتراع والفرز قطعياً.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية