التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

للمندوبين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي: - أ - الحضور في الأماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز، لمتابعة مجريات عملية الاقتراع والفرز. ب - التوقيع على المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز، إذا رغبوا في ذلك. ج- متابعة إجراءات فتح صندوق الاقتراع وإغلاقه. د- تقديم الاعتراضات بخصوص الإخلال في تطبيق إجراءات الاقتراع والفرز، وفقاً لقانون الانتخاب وهذه التعليمات، على النموذج المعتمد لهذه الغاية من ثلاث نسخ وبعد اتخاذ لجنة الاقتراع والفرز قراراً بقبول أو رفض الاعتراض، تُسلم اللجنة قرارها للمندوب. هـ- متابعة عملية تجميع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وكل مرشح داخل غرفة الاقتراع والفرز، ضمن الآليات التي تعتمدها الهيئة.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية