التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

يتم اعتماد المندوبين على النحو التالي: - أ- لمفوض القائمة الحزبية والمحلية تقديم طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية اعتبارا من تاريخ قبول طلب الترشح للقائمة ولغاية خمسة عشر يوما قبل اليوم المحدد للاقتراع وذلك على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية. ب-1- يقدم مفوض القائمة الحزبية طلب اعتماد مندوبي القائمة إلى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة في الهيئة. 2- يقدم مفوض القائمة المحلية طلب اعتماد مندوبي القائمة إلى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية المحلية. ج- يرفق في طلب اعتماد المندوبين الوثائق التالية: - 1- قائمة بأسماء وصور المندوبين. 2- صورة عن البطاقة الشخصية لكل مندوب. د- تتحقق لجنة الانتخاب المختصة من استيفاء طلبات اعتماد المندوبين للشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات، وترفع اللجنة من خلال مديرية العمليات تنسيبها للمجلس للموافقة عليها. هـ- تصدر مديرية العمليات بطاقات الاعتماد للمندوبين الذين تم قبول اعتمادهم وفقاً للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، وتسلمها لمفوضي القوائم من خلال لجنة الانتخاب المختصة، وفي المدة التي يحددها المجلس.

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية