التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

‌أ- تُعطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل. ب- يُمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم، إذا كانوا قادرين على ذلك وفقا للخطوات والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. ‌ج- للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم الاستعانة بمرافق أردني الجنسية يحمل بطاقة شخصية لممارسة حقهم في الاقتراع وفقاً لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات وبحسب إرادة الناخب، مع مراعاة الإجراءات التالية: - 1- تتحقق اللجنة من شخصية المرافق بالاطلاع على بطاقته الشخصية ومن عدم وجود الحبر الانتخابي على سبابة يده اليمنى، ويُسجل اسمه في الخانة المخصصة للمرافقين في جدول الناخبين. 2- تسلم ورقتا الاقتراع للناخب نفسه أو لمرافقه إذا كان الناخب عاجزاً عن استلامهما. 3- يوضح للناخب والمرافق طريقة التأشير على ورقتي الاقتراع. 4- يتم تحبير أصبع سبابة يد الناخب اليسرى بالحبر الانتخابي وسبابة يد المرافق اليمنى بعد وضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما. د- إذا لم يوجد مرافق مع الشخص ذي الإعاقة أو مع من هم غير قادرين على الاقتراع بأنفسهم أو استعان بمرافق لا تنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، فعلى رئيس اللجنة مساعدته في المعزل وبشكل سري في عملية الاقتراع وبحسب إرادة الناخب، ويسجل اسم رئيس اللجنة في الخانة المخصصة للمرافقين في جدول الناخبين بأنه قام بمساعدة الناخب، ولا يتم تحبير إصبع رئيس اللجنة في الحبر الانتخابي. هــ- لا يحق للمرافق أن يساعد أكثر من ناخب واحد من ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية