الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024
يمـارس الـعـامـلـون فـي مراكز الاقتراع والفرز المسجلون فـي الـدائرة الانتخابيـة التـي يعملـون بها حقهم في الاقتراع على النحو التالي:-
أ- تدرج أسماء العاملين فـي الغرفـة التي يعملـون بـها فـي جدول الناخبين التابع لغرفة الاقتراع في المركز نفسه.
ب- يمـارس مـدير المركز وضباط الارتبـاط الإداريـون والفنيـون والعاملون في المركز حـقـهـم فـي الاقتراع فـي المركز الذي يعملون فيه.
ج- يقـوم الـعـامـلـون فـي كـل غرفـة اقتراع بممارسة حقهـم بـالاقتراع في الأوقـات الـتـي يـحـددها رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير العملية الانتخابيـة.