التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

يمـارس الـعـامـلـون فـي مراكز الاقتراع والفرز المسجلون فـي الـدائرة الانتخابيـة التـي يعملـون بها حقهم في الاقتراع على النحو التالي:- أ- تدرج أسماء العاملين فـي الغرفـة التي يعملـون بـها فـي جدول الناخبين التابع لغرفة الاقتراع في المركز نفسه. ب- يمـارس مـدير المركز وضباط الارتبـاط الإداريـون والفنيـون والعاملون في المركز حـقـهـم فـي الاقتراع فـي المركز الذي يعملون فيه. ج- يقـوم الـعـامـلـون فـي كـل غرفـة اقتراع بممارسة حقهـم بـالاقتراع في الأوقـات الـتـي يـحـددها رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير العملية الانتخابيـة.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية