التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

تقوم اللجنة بفرز أوراق الاقتراع في الغرفة نفسها التي تم فيها الاقتراع، وبوجود من يرغب من الأشخاص المصرح لهم، مع مراعاة سعة الغرفة وعدد المقاعد المخصصة لهم، بما لا يؤثر على سير عملية الفرز، وعلى النحو التالي: - أ‌- البدء بفرز الأصوات لصندوق اقتراع الدائرة الانتخابية المحلية ومن ثم صندوق اقتراع الدائرة الانتخابية العامة. ب‌- قص الأقفال البلاستيكية الموجودة على جانبي صندوق الاقتراع. ج- فتح الصندوق من قبل رئيس اللجنة او من ينوب عنه وإفراغ محتوياته على الطاولة، وعرض الصندوق فارغاً على الحضور المتواجدين. د- إحصاء أوراق الاقتراع الموجودة على الطاولة، والتحقق من مطابقتها مع عدد المقترعين المؤشر عليهم في جدول الناخبين الورقي. هـ- تدوين الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة محلية والأصوات التي حصل عليها كل مترشح من مترشحي القوائم المحلية على لوحة ظاهرة أمام الحضور. و- يقرأ رئيس اللجنة أو من يكلفه ورقة الاقتراع بصوت واضح، ويعرضها باستخدام الكاميرا للحضور، ويُسجل الصوت للقائمة المحلية المؤشر عليها في ورقة الاقتراع وللمرشح أو المترشحين المؤشر إزاء اسمه أو أسمائهم في القائمة نفسها على لوحة الفرز الخاصة بتلك الدائرة. ز- إذا وجدت ورقة اقتراع في صندوق اقتراع غير مخصص لها، تقوم اللجنة بما يلي: 1- وضع ورقة الاقتراع في مكان واضح ومرئي على الطاولة، ليتم عدها مع أوراق الاقتراع الخاصة بالصندوق المخصص لها. 2- في حال وجدت ورقة اقتراع في صندوق اقتراع غير مخصص لها بعد الانتهاء من عد أوراق الاقتراع، يتم قراءتها والبت فيها وتعديل بيانات الفرز على لوحة الفرز. ح- إذا تعذّر استخدام الكاميرا لأي سبب من الأسباب، فتقرأ ورقة الاقتراع بصوت عال وواضح، وتعرض أمام الحضور للاطلاع عليها.

الإحالة

المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية