التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

تعتبر ورقة الاقتراع للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية باطلة في أي من الحالات التالية: - أ- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس اللجنة. ب - إذا تضمنت ورقة الاقتراع عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم المقترع. ج - إذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة أو المترشحين الذين تم التأشير عليهم. د - إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة.

الإحالة

المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية