التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد أوراق الاقتراع المختومة والموقعة من رئيس اللجنة تزيد أو تقل عن (3%) من عدد المقترعين المؤشر عليهم في جدول الناخبين، تقوم اللجنة بإعادة عد أوراق الاقتراع ومطابقتها مع عدد المقترعين المؤشر عليهم في جدول الناخبين، وفي حال استمر ذلك فعلى رئيس اللجنة إشعار رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية فوراً بذلك، والذي بدوره يقوم بإشعار رئيس المجلس، وتستمر اللجنة في إجراءاتها حسب الأصول وفقاً لما يقرره المجلس.

الإحالة

المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية