التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

‌بعد انتهاء عملية الفرز وتنظيم محاضر فرز صناديق الاقتراع، تقوم اللجنة بما يلي: - أ‌- وضع النسخة الأولى من محضر نتائج فرز صندوق الاقتراع الورقي والإلكتروني الخاص بالدائرة الانتخابية المحلية في مغلف خاص به، ووضع النسخة الأولى من محضر نتائج فرز صندوق الاقتراع الورقي والإلكتروني الخاص بالدائرة الانتخابية العامة في مغلف خاص به، وتسلمهما لمدير المركز، والذي بدوره يقوم بتسليمهما إلى رئيس لجنة الانتخاب. ب- تسليم النسخة الثانية من محضر نتائج الفرز الورقي والإلكتروني الخاص بالدائرة الانتخابية المحلية، والنسخة الثانية من محضر نتائج الفرز الورقي والإلكتروني الخاص بالدائرة الانتخابية العامة إلى مدير المركز، وذلك لغايات تجميع نتائج جميع صناديق الاقتراع على مستوى المركز. ج- تثبيت نسخة ورقية من محضري فرز صناديق الاقتراع على مدخل الغرفة، وتوزيع نسخة إلكترونية منها على المرشحين أو مندوبي القوائم لمن يرغب. د- رزم ما تبقى من محاضر الاقتراع والفرز والمحاضر الخاصة وأوراق الاقتراع التي استعملت والأوراق الباطلة والأوراق البيضاء ووضعها في الكيس الآمن المخصص لكل منها في صندوق الرزم المخصص لهذه الغاية، ووضع جدول الناخبين في مغلف، ورزمه في صندوق الدائرة الانتخابية العامة. هـ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز تسليم المواد المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة إلى مدير المركز وضابط الارتباط الإداري والفني، وتحت طائلة المساءلة القانونية في حال فقد أي منها.

الإحالة

المادة 20 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية