التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

أ- تلتزم اللجنة يوم الاقتراع بما يلي:- 1- الحضور إلى المركز عند الساعة السادسة صباحاً. 2- التأكد من جاهزية الغرفة وتوفر جميع لوازم الاقتراع والفرز وترتيبها وفق الأصول. 3- التأكد من وجود صندوق اقتراع لكل من الدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية ومطابقة لون غطاء الصندوق لكل منهما مع اللون المخصص للدائرة الانتخابية. 4- تزويد المعازل بأسماء القوائم الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة. 5- تزويد المعازل بأسماء القوائم المحلية والمترشحين ضمن هذه القوائم في الدائرة الانتخابية المحلية. 6- التأكد من أن نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني يعمل بالجاهزية الفنية اللازمة. ب- يدعو رئيس اللجنة الأشخاص الحاضرين المصرح لهم بالدخول إلى الغرفة، وبما يتلاءم وسعة الغرفة، ويُطلعهم على خلو صندوقي الاقتراع، وإغلاف كل منهما باستخدام قفل برقم متسلسل. ج- قبل بدء الاقتراع، يُنظم رئيس اللجنة محضراً وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية بخلو الصندوقين من أي أوراق وبدء الاقتراع على نسختين، وموقعاً من اللجنة وممن يرغب من مندوبي القوائم والمراقبين الحاضرين.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية