نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5914، ص 1457
- نُشر
- 10 آذار 2024
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1457)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1457، نُشر في 10 آذار 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانـون: قانون الانتخاب لمجلس النواب. الهيئـــة: الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. المركــز: مركز …
المادة 3
تشكل بقرار من المجلس لجنة انتخاب للدائرة الانتخابية العامة في مقر الهيئة تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء تتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ - تسليم الأحزاب السياسية نسخة إلكترونية من جداول الناخبين، وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة. ب …
المادة 4
أ-1- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يسميهم المجلس على أن تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل إضافة إلى مسؤولي المكاتب الفرعية التابعة للدائرة الانتخابية المحلية المنصوص عليهم في المادة …
المادة 5
أ- مع مراعاة ما ورد في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه من مهام وصلاحيات تتولى لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية وبالتنسيق مع مديرية العمليات في الهيئة المهام والصلاحيات التالية: - 1- إدارة جميع مراحل العملية …
المادة 6
للهيئة تشكيل مكاتب فرعية لدعم اللجان الانتخابية في الدائرة الانتخابية المحلية ترتبط برؤساء لجان الانتخاب فيها بهدف تنظيم العمل والتسهيل على الناخبين، على أن يحدد في قرار تشكيلها عددها وتوزيعها ومسؤولي هذه المكاتب وفقاً للمساحة الجغرافية …
المادة 7
أ- يكون لكل غرفة اقتراع وفرز لجنة اقتراع وفرز تتألف من رئيس وعضوين مع مراعاة التمثيل العادل للمرأة. ب - يشترط في رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات أو أي من العاملين في المركز أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية …
المادة 8
مع مراعاة المهام والواجبات الواردة في القانون ووفقا للتعليمات الصادرة بمقتضاه تكون مهام رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع والفرز على النحو التالي: - أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز ما يلي: 1- إدارة عملية الاقتراع والفرز والإشراف عليها داخل …
المادة 9
مع مراعاة المهام والواجبات الواردة في القانون، تكون مهام الكوادر في كل مركز اقتراع وفرز على النحو التالي: - أ. يتولى مدير المركز ما يلي: 1- إدارة شؤون مركز الاقتراع والفرز إدارياً وفنياً بما لا يتعارض مع صلاحية رئيس لجنة الاقتراع …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.