التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1482
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148217 آذار 2024

مع مراعاة أحكام أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، يُشترَط للتحويل من برنامج أجنبي إلى آخر ما يلي: أ- موافقةُ ولي أمر الطالب الخطيَّة أو من يفوضه. ب- إحضارُ شهادة مُصدَّقة حسب الأصول بإنهائه الصف السابق بنجاح. ج- إحضارُ شهادة مُعادَلة للمواد التي درسها الطالب. د- الحصولُ على قبول من المؤسسة المنقول إليها، أو موافقة من المُؤسَّسة إذا كانت تُدرّس البرنامجين الأجنبيين.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية