التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1482
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148217 آذار 2024

أ- لا يجوز للطالب الالتحاق بأكثر من برنامج أجنبي في آن واحد. ب- لا يجوز للطالب التقدم للامتحانات الخارجية للمواد، إلا بعد دراستِها مدرسيًّا والنجاح فيها. ج- تُعدُّ علامةُ الطالب في الامتحانات المدرسية مرجعًا للترفيع إلى الصف الذي يلي صفه الحالي، ولا تُشترَط الامتحاناتُ الخارجية.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية