التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1486
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024

يُلغى اعتماد مزود الخدمة أو المدرّب بقرار من لجنة الاعتماد لأي سبب من الأسباب التالية: أ- عدم التزامه بالمحتوى التدريبي. ب- التوصية بإلغاء اعتماده من لجان المُتابعة والتقييم وضبط الجودة. ج- الإخلال بالسلوك، أو مخالفة التشريعات الناظمة، وأسس التدريب الخاصة أثناء التنفيذ.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية