التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1486
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024

أحكام عامة: أ- تُعِدُّ الإدارةُ الأدوات ونماذج التقييم وسجلات الأداء الخاصة بنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم، وتُعَدُّ جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات. ب- تُعتمَدُ شهادة البرنامج التدريبي، وملف الأداء، والمبادرات الابداعية، والإنجازات المهنية أو المدرسية، والمشاريع التربوية، والجوائز، للترقية إلى رتبة واحدة ولا يجوز تقديمها للترقية إلى رتبة أخرى. ج- يُناط إصدار شهادات الاعتماد وفقًا لأحكام هذه التعليمات بالإدارة. د- يجوز تنفيذ البرامج التدريبية بالوسائل الإلكترونية. هـ-تُمنح مكافآت لرئيس وأعضاء لجنة الترقية المركزية ولجان الترقية الفرعية ولجنة الاعتماد ولجانها المساعدة والخبراء والمختصين والمُقيّمين وأمانة سر لجنة الترقية المركزية أو الفرعية؛ وفقاً لتعليمات منح المكافآت والحوافز المعمول بها في الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية