التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمـات نفقـات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1493
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149317 آذار 2024

يتمّ الإنفاق من المُخصصات المرصود في الموازنة لنفقات إدامة عمل المجلس على أوجه الإنفاق التالية: - أ‌- المُكافآت المُقرّرة لرئيس وأعضاء المجلس. ب‌- بدل ضيافة شهري بما لا يخالف البلاغات الصادرة بهذا الخصوص على أن لا يتجاوز المبالغ التالية: - 1- (750) ديناراً لمجــالس محافظـات كل من العاصمة وإربد والمفرق والزرقاء. 2- (500) دينار لباقي مجالس المحافظات. ج- بدل إيجار مقر المجلس حسب العقد المُبرم لهذه الغاية . د- بدل استئجار قاعات في حالة الضرورة . هـ- بدل شراء قرطاسية ومطبوعات. و- بدل شراء أدوات ولوازم مطبخ . ز- بدل مواد وأجور النظافة لمقر المجلس. ح- بدل استئجار وسائط نقل في حالة الضرورة. ط- أجور الصيانة البسيطة والطارئة لمقر المجلس والأجهزة والمركبات المملوكة له أو المُلحقة به من أي جهة شريطة التنسيق مع الجهة المالكة للمركبة لضمان عدم ازدواجية الصرف . ي- بدل فواتير الهواتف الأرضية وخطوط الفاكس والإنترنت والكهرباء والمياه الخاصة للمجلس. ك- بدلات الانتقال والسفر المستحقة لرئيس وأعضاء المجلس وفقاً لأحكام نظام الانتقال والسفر. ل- بدل محروقات لا يتجاوز (100) دينار شهرياً لتدفئـة مقر المجلس وِفق الأسس المُعتمدة للجهات الحكومية. م- مكافآت الموظفين المُكلّفين من قِبل الوزير بالعمل لدى المجلس وتمنح بموافقة الوزير بناء على تنسيب رئيس المجلس. ن - ثمن الأثـاث لمقر المجلس شـريطة الحصول على المُوافقات وِفقاً للتشريعات والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 6 من تعليمـات نفقـات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية