الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149317 آذار 2024
أ- تخصص سنوياً من إجمالي المخصصات المرصودة لنفقات إدامة عمل المجلس في الموازنة المبالغ التالية:-
1- مبلغ لا يتجاوز مجموعه ما يعادل (150) ديناراً عن كل عضو من أعضاء المجلس لغايات بدلات سفر رئيس وأعضاء المجلس في مهمات رسمية خارج المملكة.
2- مبلغ لا يتجاوز (1000) دينار لغايات إقامة الاحتفالات والمُناسبات الوطنية وبموافقة الوزير.
3- مبلغ لا يتجاوز (1000) دينار لغايات استضافة الضيوف والوفود الرسمية.
ب- مبلغ لا يتجاوز ثمن (400) لتر وقود شهرياً لكلّ مركبة من المركبات المملوكة للمجلس أو الملحقة به، على أن يتم استغلال هذه المركبات وِفقاً للأسس المُعتمدة لهذه الغاية.