التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمـات نفقـات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1493
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149317 آذار 2024

أ- تخصص سنوياً من إجمالي المخصصات المرصودة لنفقات إدامة عمل المجلس في الموازنة المبالغ التالية:- 1- مبلغ لا يتجاوز مجموعه ما يعادل (150) ديناراً عن كل عضو من أعضاء المجلس لغايات بدلات سفر رئيس وأعضاء المجلس في مهمات رسمية خارج المملكة. 2- مبلغ لا يتجاوز (1000) دينار لغايات إقامة الاحتفالات والمُناسبات الوطنية وبموافقة الوزير. 3- مبلغ لا يتجاوز (1000) دينار لغايات استضافة الضيوف والوفود الرسمية. ب- مبلغ لا يتجاوز ثمن (400) لتر وقود شهرياً لكلّ مركبة من المركبات المملوكة للمجلس أو الملحقة به، على أن يتم استغلال هذه المركبات وِفقاً للأسس المُعتمدة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من تعليمـات نفقـات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية