أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل او علاوة التحضير والتحميل والتنزيل
والمناوبة الى الاجر الشهري عن شهر كانون ثاني من السنة .
ب. يشترط لاستحقاق البدل او العلاوة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :
1. مزاولة المؤمن عليه العمل الذي يقرر البدل او العلاوة من اجله .
2. خضوع المؤمن عليه لامرة صاحب العمل ولاشرافه وتعليماته .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) لسنة 2000
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.