أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة العمولة الى الاجر الشهري اذا كان المؤمن عليه يتقاضى عمولة بالاضافة الى الاجر .
ب. ان يتم احتساب العمولة وفقا لما يلي :
1. ما يتقاضاه المؤمن عليه من عمولة خلال الشهر الاول لالتحاقه بالعمل عن الفترة من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى نهاية السنة .
2. المتوسط الشهري للعمولة عن السنة السابقة لاداء الاشتراكات عن شهر كانون ثاني من السنة التالية .
ج. يشترط لاستحقاق العمولة :
1. مزاولة المؤمن عليه العمل الذي تقررت العمولة من اجله .
2. خضوع المؤمن عليه لامرة صاحب العمل ولاشرافه وتعليماته .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) لسنة 2000
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.