يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن بدل الخدمة للمؤمن عليه في المنشات الفندقية والسياحية والخدمية
وما في حكمها على النحو التالي :
أ . ما يتقاضاه المؤمن عليه من بدل خدمة خلال الشهر الاول لالتحاقه بالعمل عن الفترة من
تاريخ التحاقه بالعمل وحتى نهاية السنة .
ب. المتوسط الشهري لبدل الخدمة عن السنة السابقة لاداء الاشتراكات عن شهر كانون ثاني من السنة التالية .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) لسنة 2000
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.