التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000

ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية على اساس ما يتقاضاه المؤمن عليه من اجر في شهر كانون ثاني من كل سنة . ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يلتحق بخدمة صاحب العمل لاول مرة بعد شهر كانون ثاني على اساس الاجر الكامل عن الشهر الذي التحق فيهبالخدمة . ج. يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه ويكون مسؤولا عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل وحتى تركه له شهرابشهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق احكام هذه التعليمات . د . يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن كامل الاجر المستحق قبل أي تخفيض بسبب الاجازات المرضية او أي سبب خر وفقا للقوانين او الانظمة او التعليمات النافذة .

الإحالة

المادة 18 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) لسنة 2000

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية