التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000

ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المكافات المحددة على اساس شهري الى الاجر كما هو في كانون ثاني او من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل ان كان بعد ذلك . ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المكافات السنوية الى الاجر الشهري في كانون ثاني من العام التالي وذلك بتقسيم مجموع المكافات السنوية على عدد اشهرالعمل خلال السنة . ج. يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن المكافات اذا توفرت فيها الشروط التالية : 1. الشمولية . 2. الثبات في منحها . 3. الاستمرار في صرفها .

الإحالة

المادة 7 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) لسنة 2000

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية