أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المكافات المحددة على اساس شهري الى الاجر كما هو في كانون ثاني او من تاريخ
التحاق المؤمن عليه بالعمل ان كان بعد ذلك .
ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المكافات السنوية الى الاجر الشهري في كانون ثاني من العام التالي وذلك بتقسيم مجموع
المكافات السنوية على عدد اشهرالعمل خلال السنة .
ج. يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن المكافات اذا توفرت فيها الشروط التالية :
1. الشمولية .
2. الثبات في منحها .
3. الاستمرار في صرفها .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) لسنة 2000
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.