نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5915، ص 1496
- نُشر
- 17 آذار 2024
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1496)
حياة القانون
تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1496، نُشر في 17 آذار 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- الية الصرف من السلفة وتسديدها : 1- يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعدده الا في الحالات المبررة . 2- تعطى صلاحيات تقرير المصروفات على النظام الالكتروني لكل حامل سلفة ويعتمد تقرير السلفة بدلا …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.