التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1498
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149817 آذار 2024

إستناداً لأحكام البندين (6 و7) من الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام، يلتزم موظفو الأمانة دون أي إبطاء وتحت طائلة المسؤولية بما يلي: ‌أ. تسهيل مهام موظفي الوحدة وتزويدهم بالبيانات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر والمعلومات اللازمة فور طلبها. ‌ب. الرد على إستفسارات وطلبات موظفي الوحدة لتمكينهم من أداء واجباتهم. ‌ج. الإستجابة ودون إبطاء لكافة ملاحظات وتوصيات الوحدة. ‌د. تمكين مدققي الوحدة من الإطلاع والرقابة والتدقيق على مدخلات ومخرجات وعمليات كافة الأنظمة المحوسبة في الأمانة.

الإحالة

المادة 14 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية