الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149817 آذار 2024
التعريفات :
أ. يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: ـ
القانون
:
قانون أمانة عمان.
النظام
:
النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم (4) لسنة 2023.
الأمانة
:
أمانة عمان.
المجلس
:
مجلس أمانة عمان.
الأمين
:
أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الوحدات التنظيمية
:
أي قطاع أو مديرية أو دائرة أو منطقة أو وحدة أو مركز والصناديق التابعة للأمانة.
الوحدة
:
وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
المدير
:
مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
موظفو الوحدة
:
الموظفون العاملون على مرتب وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي من ذوي الإختصاص.
الرقابة المالية
:
كافة عمليات الفحص والتحقق من الإجراءات المالية والتوجيه المحاسبي لكافة المعاملات والمستندات والسجلات والبيانات المالية وسلامة كافة الإجراءات
من الأخطاء والتجاوزات، والتأكد من انسجامها
مع التشريعات النافذة.
التدقيق المالي
:
عمليات التدقيق ذات الصبغة المالية على البيانات والسجلات والقوائم وفقاً للأسس والمعايير المتعارف عليها لتحقيق الإلتزام الكامل بتطبيق النظام واللوائح المعمول بها في الأمانة.
التدقيق الاداري
:
عمليات التدقيق ذات الصبغة الإدارية للتأكد من أن الوحدات التنظيمية في الأمانة تنفذ الأهداف المرسومة والخطط والسياسات العامة المعتمدة ومدى الإلتزام بالتشريعات الخاصة بالجوانب الإدارية وعلى القرارات والإجراءات الإدارية والتنسيبات وتوصيات اللجان الداخلية.
التدقيق الفني
:
عمليات التدقيق ذات الصبغة الفنية (هندسي، بيئي، صحي خدمات الكترونية، مشاريع استراتيجية، .....) للتأكد من صحة وسلامة المعاملات والإجراءات والقرارات الفنية وإنسجامها مع التشريعات والأدلة المعتمدة الخاصة بالجوانب الفنية التي تحكم عمل الأمانة.
الاستقلالية
:
التحرر من الظروف التي تهدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي على القيام بمسؤولياته ومهامه بطريقة غير منحازة.
الموضوعية
:
موقف ذهني غير متحيز يسمح للمدققين الداخليين بأداء ارتباطاتهم بطريقة لا تؤثر على جوهر جودة سير عملية التدقيق. تتطلب الموضوعية عدم إخضاع المدققين الداخليين لحكمهم على أمور التدقيق للآخرين.
ب. تعتمد التعريفات الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم ترد القرينة على غير ذلك.