التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1498
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149817 آذار 2024

التقارير ‌أ. يقوم مدير الوحدة برفع تقارير الإنجاز للأمين على النحو التالي: 1. تقرير شهري يرفع خلال عشرة أيام من الشهر الذي يلي الشهر المنتهي. 2. تقرير نصف سنوي يرفع خلال شهر بعد نهاية النصف الأول من السنة. 3. تقرير سنوي يرفع خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة. ‌ب. يقوم المدير بتوجيه تقارير التدقيق على الوحدات التنظيمية حسب الخطة المعلنة بعد الإنتهاء من التدقيق وحصر المخالفات والملاحظات إلى المستوى الإداري المناسب حسب الأهمية. ‌ج. تشتمل تقارير التدقيق الواردة في البند (ب) من المادة (11) من هذه التعليمات على ما يلي: 1. اهداف مهام التدقيق ونطاقها والمدة الزمنية والنتائج والتوصيات. 2. مدى التحقق من فاعلية العمليات المتبعة وكفاءتها. 3. مدى حماية الموارد والأصول من سوء الاستعمال. 4. مدى التأكد من صحة ودقة المعاملات والقرارات الصادرة. 5. مدى التأكد من تحقيق الأهداف والسياسات العامة للامانة. 6.مدى التأكد من الإلتزام بالتشريعات النافذة للحد من الأخطاء واكتشافها في حال وقوعها.

الإحالة

المادة 11 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية