التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1688
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16881 نيسان 2024

مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من النظام، يشترط لقبول طلب التعويض ما يلي: أ- إرفاق دفتر خدمات الثروة الحيوانية الصادر عن مديريات الزراعة. ب- توفر سجلات مزرعية مبين فيها نوع التربية والعمر والجنس وبداية ونهاية مرحلة الانتاج وسجلات اللقاحات والعلاجات والفواتير والوصولات وأي معلومات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية وحسب التعليمات المعتمدة. ج- لا يعتمد الترخيص أو التسجيل أو دفتر الخدمات الصادر بعد وقوع الضرر. د- أن يتم تقديم سند تسجيل الأموال غير المنقولة حديث الإصدار.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية