التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1688
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16881 نيسان 2024

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (9) من النظام يتم اعتماد الخضروات وما شابهها والتي تنتج الثمار عن المراحل الانتاجية التالية: 1- المرحلة الاولى: منذ ظهور البادرات وحتى بداية الازهار (النمو الخضري). 2- المرحلة الثانية: منذ بداية الازهار وحتى مرحلة بداية الانتاج. 3- المرحلة الثالثة: ذروة الانتاج. 4- المرحلة الرابعة: نهاية الانتاج. ب- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للمراحل الثلاث المشار اليها في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تعتمد مرحلة واحدة فقط لباقي النباتات التي محصولها هو المجموع الخضري كالبقدونس والزعتر وما شابهها باستثناء التي تزرع وتقطف في موسم واحد. د- يتم التعويض عن المحاصيل الحقلية وما شابهها والتي تزرع وتنتج في نفس الموسم ويتم جني المحصول في وقت واحد كمرحلة واحدة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية