نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5917، ص 1688
- نُشر
- 1 نيسان 2024
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1688)
حياة القانون
تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية ساري
رقم 3 لسنة 2024 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1688، نُشر في 1 نيسان 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية النافذ. الأمطار الغزيرة : نوع من أنواع الطقس القاسي الذي يتصف بالتدفق المفاجئ والعنيف …
المادة 3
المادة 4
الثروة النباتية : المادة (4): أ- التعويض عن التكاليف الانتاجية لجميع المخاطر الزراعية المذكورة في المادة (3) من هذه التعليمات. ب- التعويض عن الأصول الانتاجية الثابتة للمخاطر التالية: الجفاف، السيول والآفات.
المادة 5
المادة 6
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (9) من النظام يتم اعتماد الخضروات وما شابهها والتي تنتج الثمار عن المراحل الانتاجية التالية: 1- المرحلة الاولى: منذ ظهور البادرات وحتى بداية الازهار (النمو الخضري). 2- المرحلة الثانية: …
المادة 7
أ- يكون للأشجار والشجيرات المثمرة ثلاث مراحل: 1- مرحلة ما قبل الازهار. 2- مرحلة ما بعد الازهار والانتاج. 3- مرحلة نهاية الانتاج. ب- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للمرحلتين الأولى والثانية المشار اليهما في البند (1) و(2) من الفقرة (أ) …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تعتمد قائمة بالنباتات التي تصلح لكل منطقة من مديريات الزراعة المركزية وحسب الظروف الملائمة للانتاج بشكل اقتصادي ولا يتم التعويض عن الأضرار الناشئة خارج هذه القائمة على أن تعتمد القائمة من قبل لجنة إدارة الصندوق.
المادة 11
المادة 12
ا- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للحيوانات التالية: الأبقار والابل والضأن والماعز (الحليب) النحل (العسل) الدواجن البياض والامهات والجدات (البيض). ب- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للمخاطر المتعلقة بالجفاف والآفات.
المادة 13
أ- يتم التعويض عن الاصول الانتاجية الثابتة (النفوق) لمخاطر: الجفاف، السيول والآفات. ب-لا يتم التعويض في حال النفوق نتيجة تهدم البناء من جراء المخاطر الطبيعية إلا إذا كان البناء وفقا للمعايير المعتمدة لترخيص المنشاة.
المادة 14
المادة 15
مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من النظام، يشترط لقبول طلب التعويض ما يلي: أ- إرفاق دفتر خدمات الثروة الحيوانية الصادر عن مديريات الزراعة. ب- توفر سجلات مزرعية مبين فيها نوع التربية والعمر والجنس وبداية ونهاية مرحلة الانتاج وسجلات اللقاحات …
المادة 16
المادة 17
أحكام عامة أ- لا يتم التعويض عن الأضرار الناشئة عن ممارسة النشاط الزراعي في مجاري السيول والاودية. ب- لا يجوز للمتضرر أن يقوم بالتغيير المادي للمنتج المتضرر إلا بعد أن يتم تقدير الضرر من لجان الكشف على الأضرار.
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.