التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1688
نُشر
1 نيسان 2024
المواد
19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية ساري

رقم 3 لسنة 2024 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1688، نُشر في 1 نيسان 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية النافذ. الأمطار الغزيرة : نوع من أنواع الطقس القاسي الذي يتصف بالتدفق المفاجئ والعنيف …

المادة 3

يتم تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية التالية: الجفاف الثلوج الامطار الغزيرة، البرد، العواصف، السيول، الصقيع والآفات.

المادة 4

الثروة النباتية : المادة (4): أ- التعويض عن التكاليف الانتاجية لجميع المخاطر الزراعية المذكورة في المادة (3) من هذه التعليمات. ب- التعويض عن الأصول الانتاجية الثابتة للمخاطر التالية: الجفاف، السيول والآفات.

المادة 5

يتم التعويض عن الآفات التي قد تصيب النباتات بشكل وبائي في حال كون الآفة خارجة عن سيطرة المزارع.

المادة 6

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (9) من النظام يتم اعتماد الخضروات وما شابهها والتي تنتج الثمار عن المراحل الانتاجية التالية: 1- المرحلة الاولى: منذ ظهور البادرات وحتى بداية الازهار (النمو الخضري). 2- المرحلة الثانية: …

المادة 7

أ- يكون للأشجار والشجيرات المثمرة ثلاث مراحل: 1- مرحلة ما قبل الازهار. 2- مرحلة ما بعد الازهار والانتاج. 3- مرحلة نهاية الانتاج. ب- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للمرحلتين الأولى والثانية المشار اليهما في البند (1) و(2) من الفقرة (أ) …

المادة 8

أ- يتم تعويض المشاتل الانتاجية ومشاتل التربية ومشاتل الخضروات المرخصة عن اشتال الاشجار المثمرة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية. ب- يتم اعتماد مزارع أزهار القطف كمرحلة واحدة.

المادة 9

يتم التعويض عن صيانة البيوت الزراعية البلاستيكية وذلك بحصر عدد الأقواس المتضررة فقط.

المادة 10

تعتمد قائمة بالنباتات التي تصلح لكل منطقة من مديريات الزراعة المركزية وحسب الظروف الملائمة للانتاج بشكل اقتصادي ولا يتم التعويض عن الأضرار الناشئة خارج هذه القائمة على أن تعتمد القائمة من قبل لجنة إدارة الصندوق.

المادة 11

الثروة الحيوانية يتم التعويض عن الحيوانات التالية: المواشي (الضأن والماعز والبقر والجاموس والابل والغزلان ) الدواجن (الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية)، الارانب، النحل والاحياء المائية .

المادة 12

ا- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للحيوانات التالية: الأبقار والابل والضأن والماعز (الحليب) النحل (العسل) الدواجن البياض والامهات والجدات (البيض). ب- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للمخاطر المتعلقة بالجفاف والآفات.

المادة 13

أ- يتم التعويض عن الاصول الانتاجية الثابتة (النفوق) لمخاطر: الجفاف، السيول والآفات. ب-لا يتم التعويض في حال النفوق نتيجة تهدم البناء من جراء المخاطر الطبيعية إلا إذا كان البناء وفقا للمعايير المعتمدة لترخيص المنشاة.

المادة 14

يتم التعويض عن الآفات التي قد تصيب الحيوانات بشكل وبائي في حال كون الآفة خارجة عن سيطرة المزارع.

المادة 15

مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من النظام، يشترط لقبول طلب التعويض ما يلي: أ- إرفاق دفتر خدمات الثروة الحيوانية الصادر عن مديريات الزراعة. ب- توفر سجلات مزرعية مبين فيها نوع التربية والعمر والجنس وبداية ونهاية مرحلة الانتاج وسجلات اللقاحات …

المادة 16

لا يجوز تعويض المزرعة إلا مرة واحدة في السنة.

المادة 17

أحكام عامة أ- لا يتم التعويض عن الأضرار الناشئة عن ممارسة النشاط الزراعي في مجاري السيول والاودية. ب- لا يجوز للمتضرر أن يقوم بالتغيير المادي للمنتج المتضرر إلا بعد أن يتم تقدير الضرر من لجان الكشف على الأضرار.

المادة 18

يجوز لمدير وكوادر الصندوق التحقق ميدانيا من صحة البيانات الواردة من لجان الكشف وبالاشتراك مع وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الزراعة.

المادة 19

يتم اعتماد الظواهر الجوية من خلال نشرات إدارة الارصاد الجوية

اسأل مساعدك عن تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية