التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1698
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16981 نيسان 2024

مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته ويكون للكلمات والعبارات التالية أدناه المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- القانـون : قانون الزراعة. الـوزارة : وزارة الزراعة . الوزيــر : وزير الزراعة . المديرية : المديرية المعنية بتسجيل الحيازات أو ترخيص المنشآت الزراعية الحيوانية وتشمل المديريات المركزية في مركز الوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات والألوية. اللجنة المختصة : لجنة ترخيص وتسجيل المنشآت والحيازات الزراعية الحيوانية في مديرية الزراعة المعنية . الحيازة الزراعية الحيوانية : وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية أو جزئية لأغراض الإنتاج الحيواني. الحائز : كل شخص طبيعي أو اعتباري يتولى إدارة حيازة زراعية والإشراف عليها سواء كان مالكا او مستأجرا. سجل الحيازة : سجل يوثق فيه كل البيانات المتعلقة بالحيازة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. النشاط الزراعي : هو النشاط الزراعي الوارد في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية وكذلك الحيازات الزراعية والأنشطة الداعمة لها التي ترخصها وزارة الزراعة. الدليل : الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية