الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16981 نيسان 2024
أ- يشمل تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية الأماكن التالية :
جميع المنشآت والحيازات التي تستخدم لأغراض الإنتاج الحيواني والأنشطة الداعمة لها.
الحيازات الزراعية الحيوانية التي تنطبق عليها شروط ترخيص مزارع الثروة الحيوانية والواردة في تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع الثروة الحيوانية النافذة.
الحيازات الزراعية الحيوانية التي لا ينطبق عليها شروط ترخيص مزارع الثروة الحيوانية من ناحية (العدد, السعة, الطاقة الإنتاجية) والواردة في تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع الثروة الحيوانية النافذة.
ب- تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وتقرأ معها.