التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1698
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16981 نيسان 2024

يتم تسجيل الحيازة الزراعية الحيوانية أو تجديدها أو التوسع بها وفق الإجراءات التالية:- أ- يقدم طلب تسجيل الحيازة الزراعية الحيوانية إلى المديرية المعنية مرفقاً به الوثائق التالية: سند تسجيل ومخطط أراضي ومخطط تنظيم حديث الصدور. في حال وجود شركاء في ملكية الأرض يجب تقديم وكالة عدلية من الشركاء مصدقة حسب الأصول. في حال كانت الأرض مستأجرة يجب تقديم عقد إيجار مصدق حسب الأصول. رسم تخطيطي (مخطط كروكي) للحيازة. يستثنى من الشروط أعلاه أصحاب الحيازات من النحل والمواشي المتنقلة وذلك لعدم ارتباطها بموقع دائم. سجل تجاري حديث الصدور من وزارة الصناعة والتجارة موضح عليه الغايات والنشاط الاقتصادي وكود النشاط الواردة في الملحق رقم ( 4 ). صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر لغير الأردنيين أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات مثبتاً عليه الرقم الوطني للمنشأة. ب- عند استكمال الوثائق المطلوبة لتسجيل الحيازة تقوم اللجنة المختصة بالكشف على الحيازة وتعبئة نموذج الكشف على الحيازات الزراعية لغايات التسجيل (ملحق 1). ج- بناء على تنسيب من اللجنة المختصة يصدر مدير مديرية الزراعة المعنية شهادة تسجيل الحيازة الزراعية الحيوانية (ملحق 2). د- يتم وبتنسيب من اللجنة المختصة وبعد الكشف على الحيازة تجديد تسجيل الحيازة الزراعية أو التوسع بها بناء على طلب خطي من الحائز.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية