التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1698
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16981 نيسان 2024

أ- يشمل تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية الأماكن التالية : جميع المنشآت والحيازات التي تستخدم لأغراض الإنتاج الحيواني والأنشطة الداعمة لها. الحيازات الزراعية الحيوانية التي تنطبق عليها شروط ترخيص مزارع الثروة الحيوانية والواردة في تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع الثروة الحيوانية النافذة. الحيازات الزراعية الحيوانية التي لا ينطبق عليها شروط ترخيص مزارع الثروة الحيوانية من ناحية (العدد, السعة, الطاقة الإنتاجية) والواردة في تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع الثروة الحيوانية النافذة. ب- تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية