التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1898
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189816 نيسان 2024

أ-تتولى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة ما يلي: - 1- استلام طلبات الترشح للدائرة الانتخابية العامة وتدقيقها والتأكد من استيفائها الشروط والبيانات والوثائق المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات. 2- إدخال البيانات الواردة في طلب الترشح إلكترونيا وأرشفتها على النظام المعد لهذه الغاية. ب-1-يجري رئيس لجنة الانتخاب القرعة بحضور مفوضي القوائم الحزبية ومفوضي التحالفات الحزبية وتُعتمد نتيجتها لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي لآخر يوم ترشح ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل. 2-ينوب رئيس لجنة الانتخاب في إجراء القرعة عن مفوض القائمة الحزبية الذي تغيب عن الحضور، ولا يحق لمفوض القائمة الحزبية الاعتراض على نتيجة القرعة. 3- يلتزم مفوضو القوائم الحزبية والمترشحون بنتيجة القرعة التي أُجريت وفقا لأحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة. 4- يتم إعداد محضر بنتيجة القرعة توقع عليه لجنة الانتخاب ومن يرغب من مفوضي القوائم الحزبية. ج- يحظر على الأحزاب المتحالفة الانسحاب من التحالف الحزبي بعد موافقة المجلس على طلب الترشح للقائمة الحزبية.

الإحالة

المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1898)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية