التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1898
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189816 نيسان 2024

أ- بعد انتهاء لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة من دراسة طلبات الترشح وتدقيقها، يقوم رئيس اللجنة بما يلي: - 1- إعداد كشف يتضمن عدد طلبات الترشح وأسماء القوائم الحزبية ورموزها وأسماء طالبي الترشح والوثائق المرفقة بكل طلب ووقت وتاريخ تقديم الطلب، وتزويد الهيئة بنسخة إلكترونية ملونة عن رمز كل قائمة. 2-وضع طلبات الترشح والوثائق المرفقة بها في مغلف خاص يكتب عليه الدائرة الانتخابية العامة بعد أن يتم إدخالها وأرشفتها إلكترونيا. 3-إحالة طلبات الترشح للدائرة الانتخابية العامة والوثائق المرفقة بها إلى مديرية العمليات في الهيئة بموجب كتاب خطي. ب- تنظم اجراءات استلام وتسليم طلبات الترشح وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- على مديرية العمليات في الهيئة تدقيق النتائج التي توصلت اليها لجنة الانتخاب وفقا لأحكام هذه المادة ورفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

الإحالة

المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1898)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية