الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189816 نيسان 2024
أ- يشار إلى القائمة الحزبية خلال العملية الانتخابية باستعمال اسم الحزب أو التحالف الحزبي، أو بأي اسم ورمز آخر تختاره القائمة الحزبية على أن يكون مقترنا باسم الحزب أو التحالف الحزبي بعد قبول طلب الترشح.
ب-يجوز استخدام اسم القائمة الحزبية ذاتها ورمزها في الدائرة الانتخابية المحلية بناء على اتفاق موقع من قبل مفوضي القوائم ذات العلاقة على النموذج المعتمد لهذه الغاية ويتم ارفاقه مع طلب الترشح.
ج-تكون الأولوية في الرمز واسم القائمة الحزبية وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت بموجب أحكام هذه التعليمات.