التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1898
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189816 نيسان 2024

يشترط لقبول اسم ورمز القائمة الحزبية ما يلي: - أ‌- أن لا يكون مخالفا لأحكام الدستور أو القوانين أو القيم الدينية والاجتماعية وأن لا يكون فيه مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وأن لا يتضمن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز. ب‌- أن لا يتضمن اسم شخص طبيعي أو أي اسم يمكن أن يثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو السياسية أو يؤثر على الوحدة الوطنية وأمن الوطن. ج- أن لا يكون مسجلا مسبقا لأي قائمة محلية أو عامة أو مسجلا لاستخدامه من قبل الأحزاب السياسية، ما لم يكن هنالك اتفاق مسبق بين مفوضي القوائم مودع لدى الهيئة. د- أن لا يتم استخدام اسم المملكة الأردنية الهاشمية وشعار الدولة الرسمي أو اسم حكومتها أو أي من مؤسساتها العامة أو المسميات الملكية أو الصور الملكية.

الإحالة

المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1898)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية