الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189816 نيسان 2024
أ- لا يجوز لأي حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة حزبية واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.
ب- لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح عن أي حزب غير الذي ينتمي اليه أو أي تحالف غير الذي يشارك فيه حزبه.
ج- لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الاقل قبل اليوم المحدد للاقتراع وحسب قيود سجل الأحزاب المنشأ في الهيئة.
د- لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح لعضوية مجلس النواب في أكثر من قائمة حزبية واحدة، ولا في قائمة حزبية وقائمة محلية في آن واحد.